ان الفتاة لها ان تعمل وتكسب ، والمرأة المتزوجة أيضاً ، ولكن المتزوجة يجب عليها ان تحافظ على مهمتها الأساسية ، وهي بناء المجتمع الصالح والمحافظة على بيتها وأطفالها .
ومن اجل ان تتفرغ لعملها الأساسي ، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النفقة لها على الزوج حتى لا تضطر إلى ترك بيتها ، وتعريض أطفالها إلى الحرمان العاطفي ، والجفاف النفسي الذي لا يتوفر إلا بحنان الأم .
« ما بقاء الكون إلا بحنان الابوين »
لا تستطيع دور الحضانة أو المربيات أو خادمات ، ان تعوض على الطفل حنان امه وعطفها .
إن دور الحضانة قد تربي أطفالا أصحاء جسدياً ، ولكن الأطفال ربما يعاني أكثرهم ، من اضطربات نفسية نتيجة فقدان رعاية الام الكافية .
أما إذا اضطرت المرأة للعمل ، وذلك لإعالة نفسها ، أو اعانة زوجها أو مساعدة أولادها ، فلا حرج عليها من أن تخرج إلى العمل الشريف مع اعتبار رضى الزوج واذنه إذا كانت متزوجة .
لم يحرم التشريع الإسلامي المرأة من ثمرة أتعابها ، فإن المال الذي تجنيه من عملها هو ملك لها وليس لزوجها أو ابيها أو أحد من الناس . فالمال الذي جنته من أتعابها بالوجه الشرعي هو لها ، تتصرف به كيف تشاء .
« الناس مسلطون على أموالهم »
إن كثيراً من الناس من يستثمر جهود المرأة وثمرة أتعابها كأبيها أو زوجها أو أخيها ، فهذا الاستثمار لا يقره الضمير والوجدان ، وحتى الدين إذا كان بغير رضى منها ، إلا إذا سمحت بالعطاء .
وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عندما جاءت اليه الصحابية السيدة ريطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية . وكانت ريطة امرأة ذات صنعة تبيع منها ، وليس لها ولا لزوجها ولا لولدها شيء من حطام الدنيا .
فسألت النبي عليه السَّلام : عن النفقة عليهم فقال : « لك في ذلك أجر ما انفقتِ عليهم » .
مدى صلاحيات المرأة في تحمل المسؤولية :
إذا أمعنا النظر نرى ان المغرضين والدساسين ، وضعوا كثيراً من الاحاديث ، كل على حسب ميله وهواه .
ليت شعري ... اين ذوي العقل والروية ؟ من كتاب الله وسنة رسوله ، بعد ان قررا ان المرأة مخلوق سوى ، لها الأهلية لأن تتحمل كل تكليف ، سواء كان من جهة الإيمان أو الاجتماع أو التعبد لله ، أو الجهاد أو الأخلاق (1).
فهي كالرجل في مسيرة الحياة ، وعليها تبعات كل النتائج للأعمال التي تقوم بها من جهة الثواب والعقاب ، والسمعة في الدنيا والآخرة .
كيف يمكن القول .. انه لا يصح ان تتحمل المرأة مسؤولية الجزاء وهي ناقصة العقل والإدراك ... فالإسلام أرفع وأجل .
لقد قرر لها الإسلام الحق المطلق في التصرف في كل ما يدخل في يدها من مال ، مهما كان عظيم المقدار ، دون أي تدخل أو اشراف أو اذن من الرجل مهما كانت صلته بها ، إلا على سبيل المشورة ، أو المشاركة في الرأي أو النصيحة .
والمرأة في الإسلام لها ان تبيع وتشتري ، وتستملك العقارات وتحوز الأموال من الكسب الشريف ، ولها أيضاً أن تزرع وتحصد وتستدين وتدين وتهب وتقبل الهدية ، وتوصي وتأخذ الوصية « تكون وصية على القاصرين » وتؤجر وتستأجر ... الخ ..
وجعل الإسلام امرها بيدها ، في مسألة زواجها ان لم تكن قاصرة .
وكانت النساء تجادل الرسول صلي اللّه عليه و آله و سلّم ... و معناها انها يجوز بل يحق لها المراجعة و الدفاع عن حقها.
أوجب الإسلام على المرأة ، كل ما أوجب على الرجل من التفكير والتدبير ، في الأمور الدينية والزمنية ، وخاصة العلم والتعليم ، فهي كالرجل على قدم المساوات « ان المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولى ببعض » .
واعترافاً بشخصيتها في السياسة ، في أخذ النبي البيعة من النساء مستقلة عن الرجال ، ولا يصح كل هذا الفعل إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة .
ومن اجل ان تتفرغ لعملها الأساسي ، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النفقة لها على الزوج حتى لا تضطر إلى ترك بيتها ، وتعريض أطفالها إلى الحرمان العاطفي ، والجفاف النفسي الذي لا يتوفر إلا بحنان الأم .
« ما بقاء الكون إلا بحنان الابوين »
لا تستطيع دور الحضانة أو المربيات أو خادمات ، ان تعوض على الطفل حنان امه وعطفها .
إن دور الحضانة قد تربي أطفالا أصحاء جسدياً ، ولكن الأطفال ربما يعاني أكثرهم ، من اضطربات نفسية نتيجة فقدان رعاية الام الكافية .
أما إذا اضطرت المرأة للعمل ، وذلك لإعالة نفسها ، أو اعانة زوجها أو مساعدة أولادها ، فلا حرج عليها من أن تخرج إلى العمل الشريف مع اعتبار رضى الزوج واذنه إذا كانت متزوجة .
لم يحرم التشريع الإسلامي المرأة من ثمرة أتعابها ، فإن المال الذي تجنيه من عملها هو ملك لها وليس لزوجها أو ابيها أو أحد من الناس . فالمال الذي جنته من أتعابها بالوجه الشرعي هو لها ، تتصرف به كيف تشاء .
« الناس مسلطون على أموالهم »
إن كثيراً من الناس من يستثمر جهود المرأة وثمرة أتعابها كأبيها أو زوجها أو أخيها ، فهذا الاستثمار لا يقره الضمير والوجدان ، وحتى الدين إذا كان بغير رضى منها ، إلا إذا سمحت بالعطاء .
وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عندما جاءت اليه الصحابية السيدة ريطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية . وكانت ريطة امرأة ذات صنعة تبيع منها ، وليس لها ولا لزوجها ولا لولدها شيء من حطام الدنيا .
فسألت النبي عليه السَّلام : عن النفقة عليهم فقال : « لك في ذلك أجر ما انفقتِ عليهم » .
مدى صلاحيات المرأة في تحمل المسؤولية :
إذا أمعنا النظر نرى ان المغرضين والدساسين ، وضعوا كثيراً من الاحاديث ، كل على حسب ميله وهواه .
ليت شعري ... اين ذوي العقل والروية ؟ من كتاب الله وسنة رسوله ، بعد ان قررا ان المرأة مخلوق سوى ، لها الأهلية لأن تتحمل كل تكليف ، سواء كان من جهة الإيمان أو الاجتماع أو التعبد لله ، أو الجهاد أو الأخلاق (1).
فهي كالرجل في مسيرة الحياة ، وعليها تبعات كل النتائج للأعمال التي تقوم بها من جهة الثواب والعقاب ، والسمعة في الدنيا والآخرة .
كيف يمكن القول .. انه لا يصح ان تتحمل المرأة مسؤولية الجزاء وهي ناقصة العقل والإدراك ... فالإسلام أرفع وأجل .
لقد قرر لها الإسلام الحق المطلق في التصرف في كل ما يدخل في يدها من مال ، مهما كان عظيم المقدار ، دون أي تدخل أو اشراف أو اذن من الرجل مهما كانت صلته بها ، إلا على سبيل المشورة ، أو المشاركة في الرأي أو النصيحة .
والمرأة في الإسلام لها ان تبيع وتشتري ، وتستملك العقارات وتحوز الأموال من الكسب الشريف ، ولها أيضاً أن تزرع وتحصد وتستدين وتدين وتهب وتقبل الهدية ، وتوصي وتأخذ الوصية « تكون وصية على القاصرين » وتؤجر وتستأجر ... الخ ..
وجعل الإسلام امرها بيدها ، في مسألة زواجها ان لم تكن قاصرة .
وكانت النساء تجادل الرسول صلي اللّه عليه و آله و سلّم ... و معناها انها يجوز بل يحق لها المراجعة و الدفاع عن حقها.
أوجب الإسلام على المرأة ، كل ما أوجب على الرجل من التفكير والتدبير ، في الأمور الدينية والزمنية ، وخاصة العلم والتعليم ، فهي كالرجل على قدم المساوات « ان المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولى ببعض » .
واعترافاً بشخصيتها في السياسة ، في أخذ النبي البيعة من النساء مستقلة عن الرجال ، ولا يصح كل هذا الفعل إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة .


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا لك على التعليق يسعدني أن اتلقى توجيهاتكم وملاحظاتكم